[لا حرج في خروج الزوجة بإذن زوجها الصريح أو الضمني]
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بحول الله في رمضان ذاهب إلى العمرة.هل زوجتي صحيح لا تخرج من البيت إلا في حالات طارئة مع العلم أنى اسكن وحدي ولي ابنتان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على زوجتك في الخروج إلى أي مباح إن أذنت لها في ذلك سواء أكنت في عمرة أم في غيرها فالزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه الصريح أو الضمني إن علم من عادته أنه لا يمنعها من الخروج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٩٦٩، ٣٩٢١٦، ٧٧٣٤٨.