للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يؤاخذ إذا أحب امرأة أجنبية عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب في ١٧ سنة، وأحب بنتا ويعرف أهلها أني أحبها، أنا أكلم أهلها وأسأل عنها، لكني أتسنى أكلم البنت نفسها بعد ما أدخل الكلية لأن أهلي اتفقوا مع أهلها على أني أخطبها في ٢ كلية، فهل حبي لها حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يؤاخذ الإنسان فيما ليس من كسبه، ولا في ما لا يملك مثل الحب، فإن الحب لا يملكه المرء، وفي الحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، رواه أبوداود وغيره.

وإنما يؤاخذ المكلف على فعل الجوارح من العين والأذن واللسان واليد، فإذا نظر أو لمس أو سمع أو تكلم بشيء لا يحل له وقع في الإثم والحرام، مع العلم أنه يجوز للخاطب أن ينظر عند الخطبة إلى خطيبته كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٢٧٢٣٤.

وفقك الله لكل خير وعصمنا وإياك من الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>