للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم حرق الشعر إذا وجدت مشقة في دفنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل حلاقا فماذا أعمل بالشعر فهل يجوز حرقه أم أقوم بدفنة مع العلم أن عملية الدفن ستكون شاقة لأن كمية الشعر تكون كبيرة في كل أسبوع، وهل حلاقة اللحية بالماكينة الكهربائية وليس بالشفرة حلال أم حرام وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن دفن الشعر أولى من حرقه؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٥٤١٩٠، والفتوى رقم: ٣٨٩٢١.

لكن دفن الشعر ليس واجبا يأثم تاركه، بل هو مستحب، فإذا كان في دفنه مشقة أو كلفة فلا حرج في رميه في القمامة أو حرقه، ولم نقف على نهي يمنع من رمي الشعر أو حرقه، والأولى في مثل هذه الحال حرقه حتى لا يقع الشعر في أيدي السحرة أو غيرهم ممن قد يستعمله في إيذاء الآخرين.

وأما حلق اللحية فقد بينا في الفتوى رقم: ٢٥٣٩٦، أه حرام سواء كان بالماكينة الكهربائية أو غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها لا بحلقها أوالأخذ منها.

وللأهمية نحيل الأخ السائل على الفتوى رقم: ١١٠٩٣، في الضوابط التي يجب توافرها لجواز فتح صالون حلاقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>