للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس بتخصيص جزء من المصلى للنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا في الجامعة مصلى ليس له إمام أو مؤذن راتب وفيه مكتبة. معظم المصلين ذكور، ونريد تشجيع الطالبات على الصلاة في المصلى. هنالك اقتراحان:

١- تخصيص أوقات معينة لحجز المصلى للنساء فقط لمدة ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة بعد صلاة الظهر, العصر والمغرب.

٢- عدم تخصيص أوقات معينة لحجز المصلى للنساء فقط وتشجيعهن على حضور الصلاة مع الجماعة وحثهن على الصلاة في المصلى لأن الاقتراح الأول لا يسلم من البدعة.

أفتونا بتفصيل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ورزقكم حسن العاقبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن بالإمكان تخصيص جزء من المصلى للنساء بحيث تؤمن الفتنة ولا يقع شيء من محظورات الاختلاط بالرجال، فالأولى حينئذ تحديد وقت معين للنساء بحيث يؤدين الصلاة وحدهن دون الرجال، مع التنبه إلى بعض الأمور كضيق وقت المغرب ونحو ذلك، والأخذ بهذا الاقتراح الأول لا يدخل في باب الابتداع، وإنما هو من العمل بالمصالح الشرعية، لاسيما أن الأصل أفضلية صلاة المرأة في بيتها، فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢٧٦١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>