ـ[من فترة قريبة بدأت موديل الغترة الملونة للبنات توضع على الكتف والألوان نسائية طبعا (الأحمر والوردي والأصفر وغيرها الكثير) وأنا أحببت أبيع إلى بعض البنات، لكن بعض الأخوات قالت لي قد حرمت هذه الغترة للتشبه بالرجال. فأرجو إفتائي في ذلك. هل يحرم لبس وبيع هذه الغترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ضابط التشبه المنهي عنه بين الرجال والنساء، ونرجو أن تطلعي عليه في الفتوى رقم: ٣٦٣٧٦.
وعليه، فإن كانت الغتر المذكورة مما هو مشترك في الاستعمال بين الرجال والنساء فلا حرج في استعمال البنات لها، ولا يعتبر ذلك من التشبه المنهي عنه شرعا.
أما إذا كان استعمالها خاصا بأحد الجنسين، فلا يجوز للجنس الآخر استعماله، وبالتالي لا يجوز بيعه لمن علم أنه يستعمله في التشبه المحرم.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: ١٧٧٦، ٧٢٧٦٥.