للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم أخذ عمولة مقابل دلالة المرضى على عيادة الطبيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيب متخصص، لي عيادتي الخاصة، لا أعمل إلا في اختصاصي وعملي هذا يتطلب أن يحّول لّي زملائي الأطباء (الممارسين العامين) المرضى، ومن المفروض أن تكون نسبة هؤلاء المرضى حوالي ٧٠ % من عملي، لكن الواقع أقل من ذلك بكثير!!! وعندما فتشت عن السبب وجدتهم وبصراحة يطلبون تقاضي عمولة لقاء إحالة المرضى!! فهل يجوز عمل ذلك، وإذا لم يحمّل المريض هذه العمولة فهل يجوز؟ مثلا! ذا كانت قيمة المعالجة ١٠٠٠٠ وأردت أن أدفع، عمولة ١٠٠٠ فتبقى قيمة المعالجة ١٠٠٠٠ وينقص ذلك من دخلي الصافي ليصبح ٩٠٠٠ فقط؟ وجزاكم الله عن المسلمين خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام زملائك بدلالة المرضى على عيادتك أمر جائز إذا نصحوا لهم ولم يغشوهم كأن يعلموا أن غيرك أفضل منك وأحذق في هذا المجال، ولكن لأنك تدفع لهم أو تدفع لهم أكثر من غيرك، يدلونهم عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم، والنصيحة للعامة إرشادهم إلى مصالحهم في آخرتهم ودنياهم، فإذا سلمت الدلالة من هذا المحذور (محذور الغش) ، وحددت العمولة التي تدفعها للأطباء عند قيامهم بذلك فلا مانع، ويعتبر ذلك من باب السمسرة، وهي جائزة والدليل على جوازها قول الله جل وعلا: وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:٧٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>