للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسألة حول شراء الدولة ديون مواطنيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني الأفاضل، قد لا يخفى عليكم ما يجري هذه الأيام في الكويت من نقاش عن شراء القروض من قبل الدولة.

حيث إنه هناك اقتراح بأن تدفع الدولة قيمة أصل الدين الذي اقترضه المواطن من البنوك والشركات الربوية، وعندها -وكما هو المعروف عن التعاملات البنكية الربوبية- تسقط الفائدة- الربا- بطريقة مباشرة، ولا يكون هناك التزام على المدين- المواطن أو الدولة- بدفع أي فائدة- ربا- لأي كان، وعندها يقوم المواطن بدفع أصل الدين الذي دفعته الدولة عنه، وإعادته إلى خزينة الدولة من دون أية فوائد -ربا- أي يعامل القرض الآن كقرض حسن.

الرجاء الرد ببيان الحكم الشرعي ولكم الشكر، مع توضيح ما استندتم عليه؟

كما نرجو من سيادتكم تبيان معنى: إلا مثلا بمثل المذكورة في الحديث الشريف: ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية ساقطة شرعا، لا اعتبار لها لقوله تعالى: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة:٢٧٩

وبالتالي، إذا أرادت الدولة تحمل أو شراء ديون مواطنيها من البنوك والشركات الربوية فلا يجوز لها دفع الفوائد لهذه الجهات، لأن دفع الربا حرام من الأفراد أو الدول، وإذا كانت البنوك الشركات ستسقط الفوائد إذا عجلت الدولة أوغيرها سداد ديون مواطنيها، ثم يقوم المواطنون بسداد الديون الأصلية لمن دفعها، فهذا عمل حسن مبارك.

وأما عن معنى الحديث المشار إليه في السؤال فيراجع بشأنه الفتوى رقم: ٤٨٨٤٧.

وفيه دليل على أنه في حال بيع الدين يشترط التساوي في الجنس الواحد، والتقابض مطلقا في مجلس العقد، حتى لا يكون بيع كاليء بكاليء.

وراجع في شروط شراء الدين الفتوى رقم: ١١٥٥٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>