لقد اتفقت أنا وزوجتي قبل أن تحمل على اسم للولد واسم للبنت ولكنها من شدة رغبتها في الحمل نذرت زوجتي بدون أن تشعر وبدون قصد اسما آخر للولد، فهل يجب الوفاء بهذا النذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر بتسمية المولود باسم معين هو من النذر المباح، والنذر بالمباح لا يجب الوفاء به، وراجع الفتوى رقم ٢٠٠٤٧
وعليه، فإنه لا يجب عليكم تسمية المولود بالاسم الذي نذرته زوجتك، ولكم تسميته بما تم الاتفاق عليه مسبقاً، والأحوط إخراج كفارة ككفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.