للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم نكاح الشبهة]

[السُّؤَالُ]

ـ[- شاب خطب فتاة ثم قال لها: زوجيني نفسك (جهلا منه) فردت عليه: زوجتك نفسي (جهلا منها) ثم عاشرها فحملت منه ثم تزوجها , وهما الآن نادمان ويريدان التوبة فماذا يفعلان؟ وما حكم هذا الجنين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانا يعتقدان صحة هذا النكاح فهو نكاح شبهة، ولا إثم عليهما، ويلحق الجنين بالزوج. وسبق بيانه في الفتوى رقم: ١٧٥٦٨.

والزواج من حيث هو باطل، ويجب فسخه، ولهما أن يجريا عقدا جديدا بمهر جديد، ولو في عدتها منه لأن الماء ماؤه، وراجع الفتوى رقم ٧٤٢١٣.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>