للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تعليق الطلاق بسماع أو رؤية الابن يدخن]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي هذا السؤال المحير أريد أحد العلماء أن يجيبني عليه. حلف علي زوجي يمين طلاق بالثلاثة إذا ما رأى أو سمع من أحد أن ابنه يدخن السجائر, مع العلم أنه يعلم تماما أنه يدخن منذ مدة. وابني عمره يتجاوز ال٢٠ سنة. وقبل يومين وجد معه علبة السجائر في جيبه. فهل يقع اليمين؟ مع جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علق زوجك طلاقك بسماع أو رؤية ولده وهو يدخن، فإن حدث ذلك بأن سمع ممن يَقْبَلُ قوله أو رآه هو وهو يدخن وقع الطلاق الثلاث في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأصبحتِ بائنة من زوجكِ بينونة كبرى، ولا يفرق الجمهور بين أن يكون الزوج قصد التهديد أو قصد وقوع الطلاق.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.

ولا يقع الطلاق برؤية السجائر مع ولده، لأنه لم يعلق الطلاق بذلك، إلاّ أن يكون في نية زوجك إيقاع الطلاق بأي أمارة ظهرت له وإن ضعفت على أن ولده يدخن، فيقع الطلاق برؤية السجائر في جيبه.

وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.

وننبه إلى أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة فيه خلاف مذكور في الفتوى رقم: ٦٠٢٢٨.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>