للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[سرعة القذف ليست من الأعذار المبيحة لطلب الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا كان مصاباً بمرض سرعة القذف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس ما ذكرتِ من الأعذار التي تجعل للمرأة الحق في طلب الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج.

ولكن إن كان هذا العيب الذي ذكرتِ يؤثر عليكِ، ويحول بينكِ وبين حدود الله أن تقيميها، وخشيتِ على نفسكِ الفتنة، وعدم القدرة على الصبر فيجوز لك شرعاً أن تخالعي زوجكِ بدفع ما تتراضيان عليه، وانظري الفتوى رقم: ١٢٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>