للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل حول الزواج من الكتابيات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزواج من أجنبية عن طريق الزواج العرفي حلال أم حرام؟ علي الرغم من أن العرفي للأجانب يتم في مكتب محام بوجود شاهدين وعقد، وهل إذا توافر موافقة أهلها وأهلي والإشهار ما بين الأصدقاء أني تزوجتها واضعا في الحسبان نية التوثيق الرسمي؟ والعرفي الذي تكلمت عنه هو أول خطوات التوثيق الرسمي في المحكمة، هذا هو الشق الأول من السؤال، أما الشق الثاني فهو: هل يشترط موافقة كل من أهلها وأهلي على الرغم من أننا بالغان، ومن الممكن اتخاذ قرارنا بأنفسنا وهذا بند في القانون المصري، والشق الثالث من السؤال: الفتاة مسيحية وعندها استعداد للإسلام، هل يجوز الزواج بمسيحية؟ والشق الرابع من السؤال: الفتاة ليست عذراء فأحد أصحابي اعتبرها زانية وأنا ـ والحمد لله ـ لم أزن أو أتزوج من قبل، فهل يحق لي الزواج بها؟ وما معني الآية: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} .الآية، وأستحلفك بالله يا شيخ أن تريحني وتجيبني علي كل أوجه السؤال بالتفصيل.

وجزاك الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أولا: فالزواج الشرعي سواء من أجنبية أو عربية له شروط وأركان إذا استوفاها العقد فإنه يقع صحيحا، ولا يضر عدم توثيقه، وإن كان الأولى توثيقه؛ لأنه أصون للحقوق، وقد بينا هذه الشروط مفصلة في الفتوى رقم: ١٧٦٦.

ثانيا: لا يشترط موافقة أهلك على الزواج ما دمت بالغا راشدا، ولكن لا يجوز لك أن تقدم على الزواج بامرأة يعترض عليها والداك أو أحدهما اعتراضا معتبرا، كما بيناه في الفتوى رقم: ٩٣١٩٤.

وأما بخصوص المرأة فلا يشترط موافقة جميع أهلها، وإنما يشترط موافقة الولي وحده، ولا يكفي مجرد موافقته بل لا بد وأن يباشر هو بنفسه عقد النكاح، أو يوكل من ينوب عنه في ذلك.

ثالثا: يجوز الزواج من المسيحية بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: ٣٢٣، ومن يتأمل هذه الشروط قليلا يعلم أنه قلما تنطبق على واحدة من أهل الكتاب في زماننا هذا، وسبق لنا في الفتوى رقم: ٥٣١٥، مخاطر الزواج بالكتابيات.

رابعا: بما أن هذه الفتاة قد فضت بكارتها من غير زواج فيما يبدو فهي إذا ليست عفيفة، فلا يجوز لك حينئذ الزواج منها ما لم تقلع عن فعل الفواحش وتلتزم العفة والصيانة.

خامسا: سبق تفسير قوله سبحانه: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: ٣} في الفتوى رقم: ٥٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>