للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الهبة لزوجة الابن المتوفى]

[السُّؤَالُ]

ـ[المتوفى ثم توفيت عن زوج وأخ السؤال: هل يحق للزوج والأخ للزوجة في الشقة التي جعلها أو وهبها الأب لزوجة ابنه المتوفى قبل أبيه، مع العلم أن هذا التصرف من الأب غير مسجل قانونا أي غير موثق - وما توفي رجل عن أب وزوجة بدون أولاد وإخوة ذكور وإناث، قال الأب إنه قد أعطى زوجة الابن المتوفى مثل أولاده، شقة في عقار مشترك مع الأبناء، ثم توفي الأب، ثم تزوجت زوجة الابن، أثار السؤال من قبل الأخوة هو أن أخ الزوجة المتوفاة يثير المشاكل معهم ويطالبهم بمبلغ ٤٥٠٠٠جم لكي يترك الشقة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح كما ينبغي وستكون الإجابة في حدود ما ظهر لنا فيه، فإذا كنت تسأل عن حكم هبة والد الزوج لزوجة ابنه شقة في بيته، وعن حكم وراثة هذه الشقة عنها بعد وفاتها، فالجواب أن الهبة إذا كانت قد تمت بشروطها بحيث كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة بحيث يصبح متصرفا فيها تصرف المالك في ملكه، ويرفع الواهب عنه يده تماماً، وتم كل هذا قبل موت أحدهما، أو فلس الواهب فإنها تمضي، ولا يحق للواهب الرجوع فيها.

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

أما إذا لم تستوف الهبة شروطها فإنها ترجع إلى صاحبها، وأما التسجيل في السجل العقاري فليس من شروط صحة الهبة، وإنما هو لمجرد التوثيق أو الزيادة فيه أو قطع النزاع.

فعلى هذا إذا كانت الهبة قد تمت بشروطها فإن هذه الشقة أصبحت ملكاً لزوجة الابن المتوفى وبموت هذه الزوجة فإن ورثتها يرثون هذه الشقة عنها طبقاً للقسمة الشرعية، فإن كان ورثتها هم زوجها وأخاها فللزوج النصف فرضاً وللأخ الباقي تعصيباً.

أما إذا كانت الهبة لم تستوف شروطها فإنها ترجع إلى ملك الأب ويرثها عنه ورثته طبقاً للقسمة الشرعية، وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ١٥٥٢٥، ٢٣٣٣، ٥٨٦٨٦، ٦٧٠١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>