للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسلم الذي تزوج من أخته قبل إسلامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص من ديانة أخرى غير الإسلام تزوج أخته وأنجب منها أطفالا اعتنق الإسلام والسؤال ماذا يفعل بالزوجة أخته وما مصير الأولاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليه أن يفارق أخته فورا، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، وأما الأولاد فإنهم يلحقونه نسبا إن كان قد نكح أخته معتقدا صحة هذا النكاح كالمجوس الذين يرون نكاح المحارم، وإلا فهم أولاد زنى ينسبون إلى أمهم. وانظر الفتوى رقم ١٦٦٧٤.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>