للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الأم كفارة الصيام لولدها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة أرملة ولي أربعة أولاد جميعهم متزوجون, ولكن واحدا منهم دخله ضئيل جدا، وله أولاد, وأنا علي أيام من الصيام أريد أن أقضيها وأدفع كفارة الصيام, فهل يجوز أن أعطي ابني من المال الذي أخرجه لإفطار المساكين في رمضان.

وشكرا جزيلا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ولدك مستقلا عنك بنفسه وهو محتاج فلا مانع من دفع الصدقة والكفارة له.

أما إذا كان يسكن معك وكنت تنفقين عليه فإنه لا يجوز لك دفع الصدقة والإطعام له لأن ذلك راجع لك، وسبق بيان ذلك واقوال أهل العلم فيه، نرجو أن تطلعي عليه في الفتوى رقم: ٥٥٥٩٤، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>