للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كيف يفعل من ينزل منه البول بعد التبول لمدة ساعة ثم ينقطع]

[السُّؤَالُ]

ـ[إنى أبعث إليكم بهذا السؤال عسى الله أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه خير لنا جميعا إنى - والحمد لله على كل حال- مصاب بخروج بعض قطرات البول دون تحكم مني، وذلك بعد انتهائي من التبول، وقد تخرج هذه القطرات والتي لا تتعدى قطرتين أو ثلاث قطرات في مدة أقصاها ساعة، وذلك منذ انتهائى من التبول، وقد قمت بتنظيم أوقات قضائي حاجتي بحيث لا أدخل الخلاء لقضاء حاجتي إلا قبل ساعة ونصف على الأقل قبل الصلاة، وذلك حتى أضمن نهائيا عدم خروج قطرات بول مني أثناء وضوئي أو صلاتي، وأيضا أقوم بوضع منديل وربطه على ذكري حتى أضمن عدم وصول هذه القطرات إلى ملابسي وأقوم بغسل هذا المنديل قبل الصلاة، وذلك حتى أضمن طهارتي الكاملة بإذن الله قبل الصلاة. والحمد لله هي طريقة ناجحة.

إلا أنني قرأت في فتوى لكم أن من لديه سلس البول - وهو الذى لا ينقطع عنه خروج البول طوال اليوم - لاينبغى له الوضوء إلا عند سماع الأذان ودخول وقت الصلاة، وسؤالي هو هل حالتي هذه تعامل كحالة سلس البول الذى لا ينقطع عنه خروج البول طوال اليوم، علما أنني أكون واثقا بإذن الله تعالى من عدم خروج أي قطرات مني، لا أثناء وضوئي ولا بعده، وذلك نظرا لما وضحته سابقا، وقد كنت أسال إذا كانت حالتي هذه لاينطبق عليها أحكام من هو مصاب بسلس البول الدائم. فهل يمكننى الوضوء قبل الأذان بقليل ليتسنى لي الذهاب إلى المسجد باكرا حتى لا تفوتني ركعات لأني أحب صلاة النوافل وخصوصا قبل صلاة الفجر والعشاء وأيضا أريد الذهاب باكرا إلى صلاة الجمعة وأحب أن أوضح مرة ثانية أنيب لاتخرج مني أي قطرات بعد المدة الموضحة سابقا، وطريقتي في تنظيم قضائي لحاجتي تضمن لي بإذن الله عدم خروج أي قطرات للبول عند أو بعد وضوئي. وشكرا لكم، وجعله الله في ميزان حسناتكم. ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصاحب السلس الذي يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها هو من لا ينقطع خروج البول منه مدة تسع فعل الطهارة والصلاة. وأما من كان يخرج منه قطرة أو أكثر بعد التبول، ثم ينقطع ذلك فليس مصابا بالسلس. وانظر الفتوى رقم ٦٦٧١٠.

وعليه، فما تفعله هو الصواب، فإنك لست مصابا بسلس البول، والواجب عليك أن تصلي بطهارة صحيحة ما دمت تقدر على ذلك، وقد نص أهل العلم على أن المعذور إذا وجد وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة لزمه الصلاة فيه، ولم يكن له حكم دائم الحدث، قال ابن قدامة في شان المستحاضة وفي معناها من به سلس البول: وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمناً يتسع للطهارة والصلاة، لم تصل حال جريان الدم وتنتظر إمساكه، إلا أن تخشى خروج الوقت، فتتوضأ وتصلي. انتهى. وقد بينا الضابط الذي يعرف به المرء إن كان مصابا بالسلس أو لا في الفتوى رقم: ١١٩٣٩٥.

وما دمت غير مصاب بالسلس كما هو واضح بمراجعة الفتوى المحال عليها، فإن ما تفعله من قضاء حاجتك قبل دخول الوقت بزمن كاف مع التحفظ لكي لا تنتشر النجاسة في الثياب ثم تتوضأ بعد أن تتيقن أنه لن يخرج منك شيء هو الصواب الواجب عليك فعله، ولا يلزمك شيء زائد على ما ذكرته، ويجوز لك أن تتوضأ قبل دخول الوقت ما دمت عالما بأن خروج البول قد انقطع، فإن وجوب الوضوء بعد دخول الوقت يختص بالمعذور كصاحب السلس، وقد بيّنا لك أنك لست مصابا بالسلس، ويجوز لك أن تأتي المسجد متى شئت، وتصلي ما شئت من النوافل، ما لم ينتقض وضوؤك بنواقض الوضوء المعروفة، والتي بيناها في الفتوى رقم: ١٧٩٥. وكذا يشرع لك التبكير للجمعة.

ونحب أن ننبهك إلى أن التنفل بما سوى ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر وبعد دخول وقت الفجر محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط الاقتصار على سنة الفجر القبلية خروجا من الخلاف. وانظر لتفصيل المسألة الفتوى رقم: ١١٦٥٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>