للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الوصية للورثة بشراء عمارة وتحديد مبلغ للصيانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي ونحن ٤ أولاد و٢ بنات ووالدتنا وترك لنا والدنا عمارة دخلها السنوي ١٥٦٠٠٠ ألف ريال وترك رصيدا في البنك ١٧٠٠٠٠٠ ريال وطلب في الوصية شراء عمارة أخرى وأن نخرج من المال ١٠% منها للصيانة ومثلها في الأعمال الخيرية أرجو من فضيلتكم الإفادة عن طريقة توزيع الإرث لكل واحد منا وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كيفية تقسيم تركة والدكم يكون على النحو التالي: فبعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة من قضاء ديون وتنفيذ وصية.. تحصر الممتلكات وتوزع على ثمانية أسهم فهي أصل التركة لوجود فرض الثمن فيها للزوجة كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢}

فتأخذ أمكم سهما واحدا هو ثُمُن التركة.

والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١}

ويصحح القاسم المسألة لانكسار سهام الأبناء عليهم ثم يعطى كل واحد نصيبه.

وأما وصية أبيكم اللازمة شرعا فهي عشرة في المائة فقط تصرف في أعمال الخير كما حدد والدكم ولا تغير ولا تبدل.

وأما شراء عمارة أخرى أو إخراج مبلغ للصيانة وما أشبه ذلك فهو غير ملزم لكم شرعا، وإنما هو من باب الإرشاد، فإن رأيتم أن في ذلك مصلحة لكم فعلتموه على سبيل الاختيار ولستم ملزمين بشيء من ذلك لأن المال أصبح ملكا لكم.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٨٩٧٠، ٩١٠٨، ١٦٨١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>