للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إعطاء فواتير على بياض]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أعطى فواتير على بياض لجهات تابعة للدولة بغية تقفيل بعض الالتزامات، كي يتم بعد مراجعتها من الجهات المختصة معرفة أوجه صرف العهد والنثريات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إعطاء فواتير على بياض لما في ذلك من الكذب والخداع المحرمين، والواجب على العاملين بجهات الدولة الالتزام بالشروط واللوائح المنظمة لأوجه صرف المال ما لم تكن مشتملة على محرم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٢٣١٣٧، ٤٦٣٤٥، ٧٢٠٥٠، ١١١٥٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>