للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الزكاة للأخ الفقير]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الدفع من الزكاة للأخ المحتاج لتغطية تكاليف زواجه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك دفع الزكاة لأخيك إذا كان من الأصناف الثمانية التي ذكرت آية التوبة، ولا حرج في أن يصرف ذلك في متطلبات النكاح ما دام هو فقيراً محتاجاً بل إن دفعها له وهو مقدم على إعفاف نفسه أمر مستحسن، أما إذا لم يكن فقيراً فلا يجوز دفعها إليه بحال، وانظر الفتوى رقم ١١٧٨٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>