للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الصدقة تصرف للمساكين كما تصرف للفقراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سؤال، توجد في بلدنا جمعية خيرية حكومية وهذه الجمعية تضع صناديق الصدقة والمساعدة في كل شارع وقرية وحتي الناس إذا كان عندهم صدقة يرمونها في الصندوق وبعد ذلك الجمعية تجمع هذا المال وتعطيه للفقراء والمساكين وأرادت هذه الجمعية أن تسجل كل ٦ أشهر اسم ١٠٠ شخص لتعطيهم المال والتموين وكان لنا واسطة في هذه الجمعية وكتب اسم ثلاثة أشخاص من أسرتنا والحمد لله نحن لسنا فقراء ولكنا نعتبر مساكين تقريباً وبرأيكم هل أخذ هذه التموينات حرام أم حلال، وأسرتنا كثيرة ١٣ نفرا والآن نحن محتارون ربما تسجيل أسمائنا يكون في حصة أحد آخر وهذا ليس بالأمر الجيد فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً ... وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتم مساكين -وهم الذين يجدون ما لا يكفيهم كمن كانت كفايته عشرة دراهم ولا يجد إلا خمسة أو سبعة- فلا حرج في أخذ هذه الصدقات؛ لأن الصدقة كما تصرف للفقراء فإنها تصرف أيضاً للمساكين، كما قال الله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {الإسراء:٢٦} ، وقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ... {التوبة:٦٠} ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وغيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٠٥٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>