للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[العمرة عن الميت دون إذن ورثته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص أن يعتمر عن شخص ميت دون أخذ الإذن من ورثته أم يشترط أن يستأذن من ذويه، أفيدونا أثابكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز لك أن تعتمر عن الميت المذكور ولو لم تستأذن ورثته لأن عمرتك عنه مثل الدعاء والصدقة ولا تشترط موافقة الورثة في هذا كله، ويشترط لجواز عمرتك عنه أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، كما سبق في الفتوى رقم: ٢٤٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>