للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يصح اعتبار الهدية من مؤخر الصداق]

[السُّؤَالُ]

ـ[جاءني زوجي بخاتم ذهبي كهدية هل يمكن بعد أن جاءني به أن ينوي أن قيمته هذه من مؤخر الصداق لأنني علمت أنه دين عليه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قصد عند تسليمك الخاتم أن يكون من مؤخر الصداق فهو كذلك، أما إن قصد الهبة فليس له بعد ذلك اعتبار ما دفعه من الصداق، لأنه بالهبة خرج من ملكه فكيف يقضيك صداقك مما لا يملك، وانظري الفتوى رقم: ٥٢٣٣٠.

وكون ثمن الخاتم دينا على الزوج لا أثر له على الحكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>