للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في معاشرة الزوجة في الضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شرعا جماع الزوجة والأضواء مشتعلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إتيان الرجل لزوجته في النهار أو الليل تحت الضوء أو غير ذلك من الأحوال، فلكل منهما رؤية جسد الآخر حتى العورة والاستمتاع به وفق الضوابط الشرعية. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٩٠٩٢، ٣٤٥٩٥، ٤٠٧١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>