للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يناسب المؤمنة التقية أن تبقى في عصمة مصر على الكبائر]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة مسلمة تسأل: هل يجوز لها طلب فسخ عقد زواجها لأن الزوج يريد بناء بيت بقرض ربوي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاقتراض بالربا من أجل بناء مسكن حرام، وراجعوا لذلك الفتوى رقم: ١٩٨٦، والفتوى رقم: ١٤٠٠٣.

والواجب على هذه الفتاة نصح زوجها لئلا يقدم على هذه الصفقة الربوية التي هي من الكبائر، حتى لا يبدأ حياته الزوجية بمحاربة الله ورسوله بالتعامل بالربا، فإن انتصح وأقلع عن الربا فالحمد لله، وإن أبى فلها أن تطلب منه الطلاق، لأنه لا يناسب المؤمنة التقية أن تقيم مع رجل يفعل الكبائر ويصر عليها، ولا يراعي حرمات الله، ولمزيد من الفائدة راجعوا الفتوى رقم: ٣٤٣٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>