للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجب على الزوجة إعطاء مرتبها لزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة منذ ٨ سنوات، وأعيش مع زوجي في هناء ـ والحمد لله ـ وأنا أشتغل، وكنت منذ أول راتب أضع مرتبي في يد زوجي يضمه إلى مرتبه ويتصرف فيه بالمعروف في مصاريف البيت، وكنا نحتفظ في كل شهر بمبلغ معين حتى نستطيع أن نقتني بيتا ونخرج من الكراء، ولما وجدنا بيتا قمنا بدفع ما نملك من المال كمقدم واقترضنا الباقي من البنك ـ قرضا ربويا ـ وكنا في تلك الفترة لا ندري أن هذا القرض حرام، وعندما علمنا بذلك لم ندر ماذا نفعل؟ فنحن لا نملك ثمن القرض لنسدده فاستمررنا في دفع الأقساط وعزمنا أن لا نقترض من البنوك أبداً ـ مهما كان الأمرـ ولما اقتنينا البيت قام بتسجيله باسمينا نحن الاثنين لكل واحد منا النصف، وبقينا نسدد أقساط البيت وقد أوشك على الانتهاء ـ بإذن الله ـ وفي هذه الفترة أنا أطلب مصروفي من زوجي وأحس أنه ـ في بعض الأحيان ـ يستكثر ما أطلبه منه ويقول لي ماذا فعلت بالمال الذي أعطيتك إياه بالأمس؟ وعندما أريد مثلاً: أن أعطي أمي أوأتصدق لا يريد أن يعطيني دائما كما أريد، فأصبحت أحس أنني أستشيره في أبسط الأشياء التي أريد أن أشتريها ـ والمال مالي في الأصل ـ وسؤالي هو: هل عدم العودة إلى القروض الربوية تعتبر توبة يقبلها الله؟ وهل بيتي الذي أعيش فيه حلال أم حرام؟ بعد أن نقوم بأداء ديوننا، وهل أستمر في إعطاء زوجي مرتبي؟ أم أنقطع عن ذلك وأستقل ماديا عنه تماما؟ فأنا أخاف أن يتعكر الجو بيننا ويعتبر أنني لا أثق فيه، فهل إذا استمررت في إعطاء زوجي مرتبي يمكن أن أحتسبه كصدقة؟ أنا آسفة لأنني قمت بطرح ٤ أسئلة في نفس الوقت، ولكنني لم أرد أن أطرح الموضوع ناقصا حتى تكون إجابتكم أكثر إفادة.

جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعزم على عدم العودة إلى القروض الربوية أحد شروط التوبة، ويشترط مع ذلك: إخلاص التوبة لله، والندم على الذنب، وإذا تحققت شروط التوبة فإنه يُرجى أن يتقبلها الله تعالى، فإن من تاب تاب الله عليه، والواجب على من تاب من الاقتراض بالربا أن يرد رأس المال فقط دون الفوائد، لأنها ربا إلا أن يُلزم بدفعها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد الربوية عنه فليبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم يكن في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد الربوية فلا وجه لتعجيل السداد، وقد سبق بيان كيفية التوبة من القرض الربوي في عدة فتاوى منها الفتاوى التالية أرقامها: ٢٥١٥٦، ٩٥٥٥٨، ٩٧٧٠٣، ١١٢٢٨٢.

والبيت المشترى بالقرض الربوي ملك لمن اشتراه، ولا حرج في الانتفاع به، لأن الإثم يتعلق بذمة المقترض بالربا لا بعين ما اشتراه.

وأما الاستمرار في إعطاء مرتبك لزوجك فلا يجب عليك ذلك، ولكن ننصحك بفعل ما فيه المصلحة وما يحفظ حسن العشرة بينكما، وإذا أردت الاستمرار في إعطاء زوجك ناوية التقرب إلى الله تعالى بذلك فهي صدقة، فالصدقة بمعناها اللغوي هي: ما يعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى لا على وجه المكرمة. وفي الاصطلاح: تمليك في الحياة بغيرعوض على وجه القربة إلى الله تعالى.

ولا يشترط في المتصدق عليه في صدقة التطوع الفقر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>