ـ[إذا أقدمت على زواج امرأة مسلمة مطلقة بشهود عدول وبدون ولي، فوالدها (ولها أخ) وثقت العقد في السفارة حيث إني أقيم خارج بلدي، علماً بأن المرأة التي سوف أقدم على زواجها ممن لا يلتزمون منهج أهل السنة والجماعة وأنا سني ملتزم فهي لا ترى في عقيدتها حرمة لذلك، أفيدوني أفادكم الله، فكيف لي أن الارتباط بها بعيداً عن الحرام، علماً بأن أخاها قد يرفض هذا الزواج لو علم، وهي في سن الثلاثينات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الولي شرط لصحة النكاح سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان في صحيحه، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٤٣، والفتوى رقم: ٣٣٩٥.
وبهذا يتبين أن الزواج بهذه المرأة بدون إذن وليها لا يجوز وإن حصل فهو باطل، أما بخصوص الزواج من أهل البدع فذلك ينظر فيه فمن كان منهم بدعته غير مكفرة فلا حرج في الزواج منهم، وإن كانت مكفرة فلا يجوز كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٤٤٩.