ـ[سيدة ألمانية مسلمة متزوجة من عربي علي الطريقه الألمانية، ومنفصلة عنه منذ عام ولم تطلق بعد، هل تستطيع الزواج من مسلم على الطريقة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجها العربي مسلماً وتم العقد بأركانه وشروطه المذكورة في الفتوى رقم: ١٧٦٦، الفتوى رقم: ٧٧٠٤.
فهو زواج صحيح، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى يطلقها وتعتد منه بثلاثة قروء.
وإن اختل شيء من شروط العقد أو أركانه كالولي أو الشهود، فذاك العقد فاسد، وانظر الفتوى رقم: ٢١٢٣٢، وهل هذا النكاح الفاسد بحاجة إلى طلاق أو حكم حاكم بالفسخ، أم لا يحتاج إلى ذلك، الراجح الثاني، وللمرأة أن تتزوج من مسلم آخر، إذا كان العقد الأول فاسداً، على ما سبق بيانه.