ـ[قام والداي بشراء شهادات استثمار بفوائد ربوية من أجلي وهي الآن تبلغ الآلاف وسؤالي هو:
١- هل يجوز لي صرف الفوائد الربوية في مصارف الخير بدلا من تركها للبنك؟
٢- بما أن هذه الشهادات هي هبة (هدية) من والدي فهل يجوز لي صرفها والتصرف فيها دون علمهما أو استئذانهما؟ حيث إنني أحتاج للنقود لأقوم بشيء مفروض علي فعله (أي آثم على تركه) ولكنه مفروض علي ولكن المشكلة هي أنني متأكد أنه لو علم والداي بحاجتي للنقود لأجل هذا الأمر فسوف يرجعون في الهبة ولن يسمحا لي بالتصرف في هذه الأموال، فهل يجوز لي التصرف فيها على اعتبار ما زالت في حكم الهبة (مع العلم أنني لو استأذنتهما في صرف هذه الأموال لأجل أمر آخر فسوف يوافقان) ولكن لو علموا الغرض الحقيقي من صرفها (وأؤكد هنا أن هذا الأمر آثم على تركه) فلن يسمحا لي بالأموال لأسباب خاصة؟
شكرا لكم على جهودكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن مايسمى بشهادات الاستثمار بنوعيها حرام شرعا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٠١٣، وعليه.. فلا يحل لك تملك فوائد هذه الشهادات، ويجب عليك التخلص منها بصرفها على الفقراء والمساكين، ولا يصلح أن تتركها للبنك الربوي ينتفع بها في عمله المحرم أصلا.
وأما مسألة التصرف في هذه الشهادات بدون إذن والديك فينظر أولاً إن كنت قد قبضت هذه الهبة (ومن القبض أن تُسجل باسمك وتوضع في حساب خاص بك) فقد تملكتها ولك الحق في التصرف فيها بدون إذن والديك، وإذا لزمك دين ونحوه يجب عليك تسديده ولو رفض والداك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما يجب عليك وقد تملكت هذه الشهادات أن تبادر إلى سحبها من البنك الربوي والتخلص من فوائدها كما تقدم، ولك الانتفاع برأس المال فقط، أما إذا لم تكن قد قبضت الهبة فلا يعتقد أنه يمكنك أن تتصرف فيها إلا بإذن والديك، وينبغي عليك نصح والديك وتعريفهما بحرمة شراء هذه الشهادات وتخويفهما بعذاب الله تعالى للمتعاملين بالربا.