للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع حاج القرعة العاجز ماليا جواز سفره]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.

عندنا في البلد من أراد أن يحج لا بد أن يمر على عملية القرعة. ومن الناس من أفرز اسمه بالقرعة. ولم يكن عنده مال كاف ليحج فباع جواز السفر لشخص آخر.

السؤال.

ما الحكم في بيع هذا الجواز مع العلم أنه حصل عليه مجانا. وما مدى مشروعية حج المشتري]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج لا يجب على المسلم إلا إذا توفرت لديه الاستطاعة التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: ١٢٦٦٤، والفتوى رقم: ٢٢٤٧٢.

ومن لم تتوفر لديه الاستطاعة لا يشرع له الدخول في القرعة لمن يذهبون للحج لما في ذلك من تضييع الفرصة على بعض من تتوفر لديهم الاستطاعة، فإن أقدم على ذلك وظهر اسمه ضمن المستحقين للحج مع عجزه فلا يجوز له بيع جواز سفر الحج المذكور لأنه لا يستحقه شرعا، ومن اشتراه منه عالما بتحريم ذلك ثم حج به فحجه مجزئ ومسقط للفرض عند جمهور أهل العلم مع وقوعه في الإثم، وراجع الفتوى رقم: ٣٤٤٥٩، وإن كان الشراء جهلا أو نسيانا فلا إثم على المشتري حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والبائع المذكور لا يجوز له تملك ذلك الثمن ولا الانتفاع به بل يرده إلى المشتري مباشرة إن استطاع مع وجوب بذل المجهود في سبيل ذلك، فإن عجز عن ذلك أو كان المستحق قد مات رده إلى ورثته إن وجدوا، فإن لم يوجد له ورثة فإنه يتصدق بذلك المال عن صاحبه بحيث يصرفه في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء المساجد ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٣٧٥٨٩. ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>