ـ[شاب تزوج من فتاة سنية أبوها غير سني، وبعد الزواج، زوجات هذا الشخص كلما رأوا المتزوج يسخرن منه ومن زوجته (ذلك لنسبها) ، وكذلك عندما يكونون في مجالس النساء والزوجة معهم، فهل للرجل أن يتدخل في مهاترات النساء هذه؟ وهل يجوز أن يبعد زوجته عنهن لعدم السخرية؟ وهل يجوز أن يقطع علاقته بهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هؤلاء النساء على ما ذكر من سخريتهن من هذا الشباب وزوجته فلا شك أنهن مسيئات بذلك فإن السخرية محرمة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:١١}
ومن أفضل ما تواجه به هذه السخريات أمور، ومنها:
أولا: الإعراض عن فاعلها، فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ {الأعراف:١٩٩} وراجع للمزيد الفتويين: ٣٠٠٧٥، ٩٦٤١٨.
ثانيا: الصبر على سخريتهم ابتغاء مرضاة الله، وراجع فيه الفتوى رقم: ٥٤١١٩.
ثالثا: الاستعانة بالله تعالى عليهم والاشتغال بذكره، قال تعالى: إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ {الحجر:٩٥}
ومع هذا كله فإن احتاج المسلم إلى الرد على المستهزئ فلا حرج عليه في ذلك، ولو كان من رجل مع امرأة إن روعيت الضوابط الشرعية، والأولى التريث حتى يتبين أن في الرد مصلحة راجحة، وإلا فالأولى الإعراض، وإن أمكنه أن يسلط عليهن من له ولاية عليهن فهو أفضل، وانظر الفتوى رقم: ٧١٩٩٩.
وإن كان هؤلاء النساء أجنبيات عليه، وليس له معهن رحم فهو لا علاقة له بهن أصلا، ولا حرج عليه في أن يبعد زوجته عنهن، وقد يلزم ذلك إن خشي أن يفسدنها عليه.