للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إبداء المرأة الخاتم أمام الأجانب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبس الخاتم بالنسبة للنساء سواء كان ذهبا أو غير ذلك أم أنه يعتبر تبرجا وزينة، أفتوني وأرشدوني إلى الطريق الصحيح، إذا كان الخاتم بسيطا هل يجوز لبسه خارج البيت....

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب أو من غيره، كبيرا كان هذا الخاتم أم صغيرا، ولكن لا يجوز لها إبداؤه أمام الاجانب عنها لأنه من الزينة التي يجب عليها إخفاؤها كما بينا بالفتوى رقم: ٥٢٥٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>