للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل في الزواج بدون ولي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج عمري ٣٣ سنة وعندي ٤ عيال. تعرفت على بنت بكر عمرها ٢٨ سنة من خلال العمل. اتفقت معها على الزواج وحصل ما يلي:

اتضح أن أهلها رفضوا زواجها عدة مرات سابقا بحجج تافهة لاستغلالهم لمرتبها الشهري. وأيضا إن أباها يشرب الخمر حيث إنه مدمن , وكل يوم برأي ثاني. وإن أعمامها أو أخوالها لا يقدرون أن يأخذوا الولاية من أبيها لخوفهم منه , وأيضا لأنهم عائلة غير متدينة أي حياتهم كالأجانب. وعندما البنت شاورت أمها بموضوع زواجها مني فقالت لها: ماذا بك هل جننت أن تتزوجي برجل متزوج , بالأصح هذه حجة أخرى ليرفضوا زواجها. هذه البنت لم تستسلم هذه المرة ورفعت أمرها الى شيخ ليزوجها مني (نحن بدولة تمنع التعدد) وفعلا هذا الشيخ \\\"المأذون\\\" زوجنا وأكدنا عقد القران عند محام كاتب عدل لتثبيت حقوق الزوجة للمستقبل. واتفقنا أنا وهي أن يكون هذا زواج مسيار حتى نواجه أهلها تدريجيا بزواجنا وعندها أقدر أن آخذها عندي بعد أن يكونوا تحت الأمر الواقع.

سؤالي هو:

هل هذا الزواج صحيح؟ بأخذ الاعتبار أن أباها رفضني بسبب غير شرعي وهكذا سقطت منه الولاية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على الشروط الواجب توافرها في الولي، وقد بينا هذه الشروط في الفتوى رقم: ١٥٠٠٩، وليس منها كون الولي عدلا عند أكثر أهل العلم.

وبناء على هذا؛ فلا تسقط ولاية هذا الأب على بنته بمجرد فسقه بشرب الخمر، ولكن إن غلب على الظن عضله لها ومنعها إياها من الزواج بلا مسوغ شرعي، جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتولى تزويجها بنفسه، أو يولي عليها من يزوجها.

وعلى هذا؛ فتزوجك هذه البنت بواسطة هذا الشيخ مع وجود الولي غير العاضل لها أو وجود القاضي بدلا عن الولي العاضل زواج باطل، وتجب عليك مفارقتها، ولا عبرة حينئذ بتوثيقه عند محام. وراجع الفتوى رقم: ٤٨٣٢.

ولكن إن كنتم ببلد لا توجد به محكمة شرعية ليتولى القاضي تزويجها وكان وليها عاضلا لها فقد نص الفقهاء على أن الذي يتولى تزويجها جماعة المسلمين، وحينئذ فقيام هذا الشيخ مقام الولي لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ويكون هذا الزواج صحيحا. وراجع الفتوى رقم: ١٩٩.

وبخصوص زواج المسيار راجع الفتوى رقم: ٢٧٥٤٥.

وننبه إلى أن زواج الرجل من امرأة ليس بمانع شرعا من زواجه بأخرى ما دام كفؤا لها وقادرا على النفقة والعدل. وتراجع الفتوى رقم: ٢٢٨٦.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>