للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأصل في مال المسلم حله وجواز معاملته بيعا وشراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد عملت وكالة بيع شقتي لأخي، وقام ببيعها لشخص لست متأكدا أن ماله حلال، فهل المال الذي أقبضه فيه حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقبضه ثمناً لشقتك حلال لا حرج عليك فيه ما لم تعلم يقيناً كونه حراماً ولا يلزمك التنقيب عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وهم أكلة سحت وربا، والأصل في مال المسلم حله وجواز معاملته بيعاً وشراء، وللفائدة في الأمر انظر الفتوى رقم: ٤٨٥٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>