ـ[السؤال شابة متزوجة من شاب من أربع سنوات يوجد دائما بينهم شجار حتى اليوم مع أن الشابة في بعض الأوقات تشتمه وترفع يدها عليه وهي دائما تضرب ابنتها التي تبلغ من العمر سنتين والجديد في ذلك أن الشابة كانت تحمل من هذا الشاب طفلا فقد ابتلعت حبة دواء لتقتل الطفل الشاب يفكر في الطلاق هل يجوز لهذه الشابة حضانة الأطفال وما حكمكم في أن ترفع يدها عليه وتشتمه مع أنه في بعض الأوقات هو يشتمها ويقول لها كلاما غير مقبول (يشتمها) وجزاكم الله الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجين أن يتقيا الله عز وجل في الحقوق الزوجية، تلك الحقوق التي أسبغ عليها الإسلام صبغة خاصة، وجعلها حدود الله التي يجب الوقوف عندها، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:٢٢٩} . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق:١} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: ٢٣٠}
فعلى الزوجين أن يقفا عند هذه الحدود، وأن يؤديا الحقوق الواجبة عليهما تجاه بعضهما، وسبق بيان الحقوق المشتركة بين الزوجين في الفتوى رقم: ٢٧٦٦٢.
وعلى الزوجة أن تعلم أن للزوج عليها حقا عظيما بلغ من عظمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي والترمذي، فلا يجوز للزوجة عصيان الزوج وإيذاؤه بالقول والفعل فضلا عن ضربه وشتمه، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٣٢.
ولا يجوز ضرب الطفل الذي لم يعقل لغير حاجة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٥٢٤.
وأما شرب الدواء لقتل الجنين فحرام، وهو من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٩١.
والمرأة التي تفعل هذه الأفعال ناشز تعامل معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم: ١٧٣٢٢
ولا حرج على الزوج في طلاق الزوجة إذا لم يفد معها التعامل السابق.
وأما حضانة الأطفال فهي للأم ما لم تتزوج، وما لم يختل فيها شرط من شروط الحضانة، السابق بيانها في الفتوى رقم: ٩٧٧٩