للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تقصير الزوج في وطء امرأته وتقصيرها في طاعته]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي ألقى علي يمين الطلاق ثلاث مرات، وكل مرة تبعد عن الأخرى عدة شهور بسبب خلافات، حيث إنه لم يعاشرني خلال ١٥ سنة من الزواج سوى مرات معدودة لإنجاب الأطفال فقط، وفي آخر ثلاث سنوات متواصلة لم يعاشرني معاشرة زوجية، فهل عصياني لأمره حلال أم حرام، وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أثم زوجك في تقصيره في القيام بحق من آكد حقوق المرأة على زوجها هذه المدة الطويلة، فالمرأة كما لها حق في النفقة والكسوة لها الحق كذلك في الجماع، وقد تقدم في الفتوى رقم: ١٦٦٠٧، والفتوى رقم: ٦٧٩٥ تفصيل هذه المسألة.

ولمن قصر زوجها في أداء حقها الواجب إليها من جماع ونحوه أن تطلبه منه، فإن لم يستجب لها رفعت أمرها إلى من يزيل عنها ذلك الضرر وينصفها من زوجها، ولكن لا يجوز لها أن تمتنع من طاعته فيما أمرها به مما هو معروف لأن الله تعالى أوجب عليها طاعته في المعروف، وحرم عليها النشوز عليه، فإذا لم ترض منه بتقصير في حقها أوإضرار منه لها فلترفع أمرها إلى من يزيل عنها ذلك الضرر، ولا تعالج الخطأ بالخطأ.

ثم إن قول السائلة إن زوجها ألقى عليها يمين الطلاق ثلاث مرات ... إذا كان المقصود منه أنه طلقها طلاقاً ناجزاً أي غير معلق ثلاث مرات فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

أما إن كان المقصود أنه حلف بطلاقها أو علقه على أمر ما ثلاث مرات، فالجواب: أنه إن كان حنث أو وقع ما علق الطلاق عليه في المرات الثلاث فقد بانت منه أيضاً أو وقع ما علق الطلاق عليه في المرات الثلاثة فقد بانت منه أيضاً بينونة كبرى عند الجمهور.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إن كان القصد التهديد أو الحث أو المنع في يمينه أو تعليقه لا يلزمه إذا حنث إلا كفارة يمين، وإذا لم يحنث أصلاً أو لم يقع ما علق عليه الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>