للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عدة المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف]

[السُّؤَالُ]

ـ[مدة العدة للمرأة المطلقة ٣ حيضات ما هو حكم الشرع لو كان الحيض غير منتظم بمعنى أنه يتأخر أكثر من سنة بين الحيضة والأخرى وما هو حكم الشرع في امرأة أنقطع عنها نزول الحيض ولم يأت لمدة طويلة١٠سنوات، علماً بأنها لم تبلغ سن اليأس، فهل ليس لها أن تتزوج، أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل هو اعتداد المرأة المطلقة الت ي تحيض بالحيضات الثلاث، لنص القرآن على ذلك في قول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. [الب قرة:٢٢٨] ، ولذلك أفتى عدد من الصحابة كعثمان وعلي وزيد بن ثابت بأنها لا تنتقل للاعتداد بالأشهر ولو طال زمن الطهر بين الحيضتين، وبهذا قال الحنفية والشافعي في ال جديد، والقول الذي نرجحه هو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وهو قول عمر بن الخطا ب وابن عباس والحسن البصري وهو أن المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف، فإ نها تعتد عدة المرتابة في الحمل تسعة أشهر، ثم تضيف إليها عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فهذه سنة، فإن تمت سنة ولم يأتها الحيض فقد حلت للأزواج، وإن أتاها الدم في أثناء السنة اعتدت بالحيض، وهكذا إلى أن يمر عليها ثلاث حيضات.

قال ابن قدامة في المغني: وإن حاضت حيضة أوحيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقص عنها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحي ض، وذلك لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قا ل في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه: تجلس تسع ة أشهر، فإذا لم يتبين بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفا.

قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. انتهى, وفي ال مسألة أقوال أخرى.

أما زواج من ارتفع حيضها دون سن اليأ س فلا يوجد ما يمنع منه، إذ يجوز الزواج بالصغيرة التي لم تحض، وبالآيسة التي انقطع حيضها، فالتي لم تيأس أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>