للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إيقاع الطلاق الصادر من قاض غير مسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فهذه امرأة هولندية مسلمة كانت قد تزوجت بأخ سوداني مسلم ولهما بنت. حصلت بينهما مشاكل زوجية مما دفع المرأة إلى طلب التطليق عند القاضي الهولندي (الغير مسلم) . وقد تم التطليق من طرف القاضي مع عدم رضى الزوح الذي لا يريد تطليق زوجته، غير أن زوجته ترفض بشدة البقاء معه لسوء معاشرته وعدم الانسجام بينهما.

السؤال:

هل هذا الطلاق صحيح لكونه صادرا عن قاض غير مسلم مع عدم رضاء الرجل؟

أفيدونا وجزاكم الله كل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو إسحاق - هولندة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الطلاق إن كان صدر من القاضي فإنه غير واقع، لأن الكافر ليس له ولاية على مسلم، فقد قال الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:١٤١] .

وعليه، فإن المرأة لا تزال زوجة لزوجها، وأما إن كان الزوج قد دُعِيَ إلى هذا القاضي فأمره بالطلاق فطلق طلاقاً ليس صادراً من الزوج عن إكراه فقد وقع الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>