للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مجرد التوقيع على عقد ربوي حرام ولو نوى عدم دفع الفوائد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ويكون ذلك بأن يتقدم الفرد أو الجماعة بتقديم مشروع معين مثلا إنشاء مصنع أو ورشه أو أي نشاط آخر له مردود مادي جيد ويكون قد درس هذا المشروع دراسة جيدة ويقدم للجهة المعنية المستندات اللازمة لمثل هذا المشروع كالدراسة الاقتصاديه وجدواه وإعداد الفواتير اللازمة لشراء المعدات مبينا لها القيمة التي يتطلبها مثل هذا المشروع، وعلى ضوء ذلك تتم الموافقة ويتم كتابة عقد بين الجهة والفرد وتوضع به مجموعه من الشروط ومنها رهن المعدات للجهة وآخر يدفع ما مقداره ٥% من إجمالي المبلغ الذي يطلبه الفرد لإنشاء المشروع على أن يتم السداد على أقساط يحددها العقد، وبعد سؤالنا وتقصينا قيل بأن المشروع يعتبر ربا ولا يجوز التقدم للحصول على مثل هذا القرض مهما كانت الظروف، وعند مناقشتنا لهذا الأمر مع الشباب الذين تحصلوا على هذه القروض قالوا بأنهم في أمس الحاجه لهذه القروض نظراً لظروفهم المادية وهو يمكنهم من بناء مسكن أوشرائه، تقوم الدوله بصرف قروض مالية لدعم الأفراد والجماعات حتى يتمكنوا من تحسين وضعهم المالي (مركوب، زواج) ويوفر لهم فرصة عمل جيدة، وكانوا يصرون على أنه ربا ولكنهم أكدوا لنا بأنهم لن يقوموا بإرجاع القرض بالفوائد وإنما سوف يقومون بسداد ما تم تسليمهم من القرض فقط بدون أي فأئدة، وحجتهم أن هذه القروض من حقهم لأنهم أحد أفراد هذه الدولة ولأنهم في حاجة ماسة لهذه القروض وأن الدوله ليست في حاجة لأن تفرض مثل هذه الفوائد، السؤال هو: هل يجوز لهم القيام بهذا العمل، أي أن يستلموا القرض وأن يتحدوا القانون بالدفع للجهة المانحة ما قد استلموه فعلا دون الفائدة المقررة بالعقد، أفيدونا أفادكم الله، علما بأن الحالة الاقتصاديه للدولة ممتازة جدا، ولكن الظروف المالية للأفراد سيئه للغاية وهذا ما جعل الكثيرين يتقدمون للحصول على القرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض بالربا ولو كان من الدولة، بل إن تنظيم الدولة للقروض الربوية أشد حرمة للتواطؤ على فعل المحرم من أولياء الأمور الذين يفترض فيهم القيام بأمر الله تعالى وإعانة الخلق عليه، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٠٨٨٣، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٥٠٨٨، والفتوى رقم: ٢٤٧٢١.

وننبه الأخ السائل إلى أن الاقتراض بالربا لا يجوز إلا في حال الضرورة كسائر المحرمات لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:١١٩} ، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:١٧٣} ، وقد ذكرنا ماهية الضرورة المبيحة للتعامل بالربا بضوابطها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٠٤٨، ٢٣٨٦٠، ٢٩١٩٤.

وكون هؤلاء المقترضين بالربا ينوون أن لا يرجعوا إلى الدولة تلك الفوائد بل سيقضونها فقط المبالغ التي اقترضوها دون زيادة لا ينفي عنهم تحريم هذه القروض، لأن مجرد توقيع العقود عليها محرم، ومع ذلك فإذا ارتكبها من اضطر إليها واستطاع أن لا يدفع الفوائد الربوية، فإن ذلك هو المتعين عليه، لأن المقرض إنما يملك رأس ماله دون زيادة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>