الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لسبب معتبر شرعا، وقد سبق لنا ذكر الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق وذلك بالفتوى رقم: ٣٧١١٢ وإذا حدث شيء من الشقاق فينبغي السعي في سبل علاج النشوز ومحاولة الإصلاح بين الزوجين، فلا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا تعذر الإصلاح، إذ يغلب في الطلاق أن تترتب عليه آثار سيئة، وخاصة على الأولاد إن وجدوا، ولمعرفة ما وضع الشرع من تدابير واقية من حصول الشقاق عند نشوز الزوج أو نشوز الزوجة، يمكن مراجعة الفتويين رقم: ٢٨٣٩٥، ورقم: ٢٥٨٩.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق ولم يكن بد من الفراق، فالأولى للزوج أن يطلق زوجته من غيرعوض، وله أن يشترط عوضا مقابل طلاقها كإرجاع المعجل من المهر والتنازل عن المؤجل ونحو ذلك، مما يتفقان عليه وهذا بشرط أن لا يكون الزوج هو المضر بها والسبب في حصول الطلاق، وتراجع الفتويان رقم: ٥٨٣٣٣، ورقم ٦٣٨٢٨.