للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الصلاة خلف من اقترف الزنى]

[السُّؤَالُ]

ـ[يؤمنا إمام في مسجد ما ويعلم البعض منا أنه قد زنا أعاذنا الله وإياكم وتوجه البعض منا لمعاتبته على ذلك فحلف على أنه قد تاب من هذا، فهل قد قبل الله توبته فعلاً أم لا، وما مصيرنا نحن في الصلاة خلفه وماذا نفعل، وهل يقبل الله توبة من زنى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنى كبيرة من كبائر الذنوب وموضوعه خطير جداً، ولا يجوز الإقدام على رمي شخص به من غير بينة تثبت ذلك، ومن فعل ذلك فقد ترتب عليه العقوبة الواردة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:٤} ، ومن ارتكب جريمة الزنى ثم حسنت توبته فإن الله تعالى يتقبلها، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٠٦، ٢١٢١٢، ٢٢٤١٣.

والصلاة صحيحة خلف الإمام المذكور ولو على افتراض ارتكابه الزنى لأن الأصل هو أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ١٦٩٧٨، والفتوى رقم: ١٨٠٦٧.

مع أن الأولى أن يؤم الناس أورعهم وأتقاهم لله تعالى، إذا توفر فيه باقي شروط الإمامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>