للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[واجب من عنده أسهم ربوية وتولد عنها فوائد]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ عندي سؤال مهم وأنا محتار فيه عن الربا، يا شيخ عندي أسهم بنك ربوي منذ ٢٠ سنة ولقد قمت بشراء كل سهم ب ٩٠٠ درهم وبعد مرور ٢٠ سنة أصبح، قيمة السهم ٢٢٥ درهم وعدد الأسهم ضربت ١٠ أي كان لدي ٢٦ سهما تساوي ٢٣٤٠٠ درهم ولقد قام البنك بإعطاء أسهم منحة فأصبحت الأسهم من ٢٦ إلى ٢٦٠ سهم في غضون عشرين سنة وتساوي الآن ٥٩٠٢٠ وهناك أرباح من البنك حولي ٦٠٠٠ درهم، علما بأن والدي قال لي إنه قام بشراء الأسهم لي وعند سؤاله قال لي لقد قمت بشراء ١٤ سهما كل سهم كان حين إذ ٩٠٠ درهم والأسهم الزيادة تعتبر أسهم منحة من البنك والذي أعلمه أنه يجب أخذ المبلغ الذي قام والدي بشراء الأسهم به والمبالغ الزائدة تعتبر ربا، أريد كيفية حساب المبلغ الذي لي، هل من الممكن أن أستخدام المبلغ لغرض شخصي على سبيل المثال

أقوم بشراء سيارة أو أدوات منزلية، هل يجوز استخدام المبلغ لبناء عمل خيري مثل مسجد أو بئر ماء لتكون صدقة جارية، هل يجوز أخذ المبلغ ودفع الأقساط المترتبة علي مثل مصاريف الجامعة وبعض المؤسسات الحكومية علما بأني، ليس لدي دخل سوى راتبي وهو ٦٥٠٠ درهم علما أنه علي السداد للجامعة والمؤسسات الحكومية في غضون شهرين علما بأني لا أقوم بالدراسة ويقوم أحد آخر بالدراسة عني مقابل مبلغ من المال

وإذا لم يكن يجوز هل من الممكن دفع الأقساط المترتبة علي على أن أقوم بإخراجها عند توفر المبلغ لدي

أرجو منكم إفادتي بما أمر الله به ورسوله الكريم

وأرجو منكم إفادتي ماذا يجب علي أن أفعله في هذه الأمور وكيفية التصرف في المبلغ في طرق شتى

ولقد قمت بسؤالكم لقول الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) صدق الله العظيم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح تملكك لهذه الأسهم من والدك، كما لا يجوز بيعها، لأن هذه الأسهم أسهم في بنك ربوي، فكل من ملكها كان عليه من الإثم بقدر ما ملك منها، والواجب عليك هو فسخ العقد مع هذا البنك ورد جميع هذه الأسهم إليه، سواء المشتراة منها أو الممنوحة، وأخذ المبلغ الذي دفعه والدك في شرائها وإعطائه له لعدم صحة تملكك لهذه الأسهم كما تقدم، فإذا أذن لك والدك في التصرف في هذا المبلغ فلا حرج حينئذ في ذلك.

هذا إذا تيسر فسخ العقد مع البنك، أما إذا لم يتيسر، فينظر في عوائد هذه الأسهم، فيخرج منها قدر ما فيها من الحرام، ويصرف في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات والمدارس الخيرية وتعبيد الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وما بقي فهو لوالدك، إلا أن يهبه لك، ولا يجوز لك الانتفاع بقدر ما في هذه العوائد من الحرام إلا إذا كنت فقيرا، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ منها بالقدر الذي يسد حاجتك الضرورية أنت ومن تعول من مسكن ومطعم ومركب إن لحقك بترك المركب (وسيلة مواصلات) مشقة شديدة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٥٤٧٠ والفتوى رقم: ٤٥٨٦٥ والفتوى رقم: ٤٥٠١١.

وانظر لمعرفة حكم قيام شخص آخر بالدراسة عنك الفتوى رقم: ٥٣٥٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>