للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يحق لك أخذ أجرة المثل لا غير]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي مؤسسة وعندي ٥٠ عاملاً وكلهم ناقلون كفالة إلى المؤسسة عندي باتفاقية مبرمة بيني وبينهم من قبل أن ينقلوا الكفالة بأن يعطوني ٢٠٠٠ ريال كل سنتين عند تجديد الإقامة، سؤالي: ما الحكم في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القدر الذي يجوز لك أخذه منهم هو أجرة المثل في مقابل ما تقوم به من خدمات، فإن لم تكن ثم خدمات تقوم بها وإنما تأخذ هذا المال مقابل ما منحتك الدولة إياه من صلاحية استقدام أو استخدام فحينئذ لا يحل لك أخذ هذا المال، إذ أن ذلك يدخل تحت ما يسمى عند الفقهاء ببذل الجاه، وقد سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: ٤٧٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>