للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم اشتراط المرأة على زوجها أن لا يمنعها من العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الفاضل, أود أن أستشير حضرتكم في موضوع خاص وهو: لقد تقدم لخطبتي شاب والحمدلله متدين وملتزم وحسن الأخلاق والأهم من هذا أنه قد تم قبوله المبدئي بيننا، وقد أُعجبت بشخصيته كثيرا، ولكن المشكلة أنه يطلب مني أن أترك عملي بحكم أنه في مجال مختلط، مع العلم بأنني ملتزمة بجميع حدود الشرع في تعاملي وسلوكي في العمل مع علمي بأنها مسألة خلافية لدى الفقهاء.. المهم أنني لا أعارض ذلك ولكن عندي بعض الالتزامات المالية التي يجب أن أنهيها بالإضافة لإعانتي أهلي بجزء من ذلك المال.. المهم بأنه يريدني أن أترك عملي في حال لم يتوفر لي عمل في مكان ليس فيه اختلاط نهائيا مباشرة عند الزواج.. وهو موضوع غير قابل للنقاش عنده.. فهل يجوز أن يكون هذا السبب سببا في عدم إكمال الزواج، أرجو منكم الإفادة في أقرب فرصة للأهمية.. وثقتي بكم كبيرة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت، وليست هذه المسألة خلافية بين العلماء، ولكن إذا كان عليك التزامات مالية أو نفقات على أهلك كأبيك أو أمك وليس لديهم مال ينفقون منه على أنفسهم ولو تركت العمل لحدث لهم الضرر فاشترطي على هذا الرجل أن لا يمنعك من العمل، فإن وافق وإلا فمن حقك الامتناع عن الزواج به، لأنه لا يلزمك الزواج من شخص بعينه، والحكم على الإقدام والإحجام راجع إلى المصلحة ومعرفة الظروف والملابسات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>