للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم زواج المجنون]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح زواج المجنون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنكاح المجنون صحيح بإذن وليه إن كان جنونه مطبقا بحيث لا يفيق، فلوليه جبره على النكاح بدون رضاه، بل قد يجب عليه ذلك إن احتاج المجنون للزواج. أما إن كان غير مطبق، فإن كان يفيق فلا بد من رضاه بالنكاح على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٦٨٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>