للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أفعله (١)، أو قال: لو صارت القِبلة إلى هذه الجهة لم أصلِّ، وهو اختيار الصَّدر الشَّهيد.

وفي الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الصلاة: ذكر الصَّدر الإمام الأجَل الأستاذ حسام الدِّين رحمه الله تعالى (٢): إذا حكَّ موضعًا من جسده ثلاث مرات بدفعة واحدة تفسد صلاته، وذكر في "الهارونيات": إذا تروَّح بمروحة مرتين لا تفسد.

تفقَّه عليه ابنه الشَّيخ الإمام شمس الدِّين محمَّد بن عُمَر بن عبد العزيز بن عُمَر بن مازه وشيخ الإسلام برهان الدِّين علي بن أبي بكر صاحب "الهداية"، ورضي الدِّين محمَّد بن محمَّد بن محمَّد السَّرَخسي، صاحب "المحيط"، والإمام العلامة أبو محمَّد عُمَر (بن محمد) (٣) بن عُمَر العَقيلي، وجمال الأئمَّة يوسف بن أحمد بن أبي بكر الخُوَارِزْمِي الخاصِّي، صاحب "الفتاوى" المشهورة.

وفي كتاب الأشربة من "فتاوى قاضي خان": إن لم يغسل الظرف وبقي (الخمر فيه) (٤) حتى صار خلًّا، لم يذكر محمَّد في الكتاب حكم الظرف، وحكي عن الحاكم أبي نصر المَهْرَوَيْه رحمه الله تعالى (٥) قال: ما يوازي (٦) الإناء من الخلِّ يطهر، أما على أعلى الجبِّ الذي انتقص من الخمر قبل أن يصير خلًّا يكون نجسًا، فيغسل أعلاه بالخلِّ حتى يطهر الكل، وإن لم يفعل كذلك حتى صبَّ العصير فيه وملأه يتنجَّس العصير ولا يحلُّ شربه؛ لأنَّه عصير خالطه خمر.


(١) ع: أفعل.
(٢) ساقطة من: ض، أ.
(٣) ساقطة من: أ، زائدة في ع: عمر بن محمد، ثانية.
(٤) ع: فيه الخمر.
(٥) ساقطة من: ض، أ.
(٦) ض، ع: توازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>