للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للخدمة؛ لأن فيه صورة ذل، وليس للمسلم أن يذل نفسه، هكذا ورد في الخبر (١)، ولو كان فيه حقيقة ذل كان حرامًا، فإذا كان شبهة ذل كان مكروهًا، ويجوز إذا فعل.

وإذا استأجر ذمي من مسلم أو ذمي بقعة يصلي فيها لم يجز؛ لأنّه معصية، وذكر في الأصل: إذا كان في السواد جاز، قال أبو بكر الرَّازِي: كان هذا في الابتداء؛ لأن البلاد كانت لهم فاستولى المسلمون عليها، وكانوا يمنعون عن إحداث الكنائس في الأمصار دون السواد، وأما اليوم فالسواد والأمصار للمسلمين فيمنعون عن إحداث الكنائس؛ لقوله : "لا إخصاء ولا كنيسة في الإسلام (٢) ".

وإنّما يقرون على ما وقع الصلح من تقريره، ولو استأجر المسلم من المسلم بيتًا يصلى فيه لم يجز؛ لأنّه لا يحل له المنع عن الصلاة، ولا تصح الإجارة عليه، إلى هنا من "المزيد والمفيد"] (٣).

* * *

[٤١٤ - شرف الدِّين العَقيلي (٤)]

الشَّيخ الإمام، شرف الدِّين، أبو حفص، عُمَر بن محمَّد بن عُمَر بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد العَقِيلِي الأنصاري.


(١) لعله يقصد حديث: حذيفة يرفعه: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال : "يتعرض من البلاء لما لا يطيق". رواه الترمذي (٢٢٥٤)، وابن ماجه (٤٠١٦)، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٩٥٧٨) وضعفه، من حديث ابن عباس .
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٦٦٧ - ٦٦٨)، و "تاج التراجم" لابن قطلوبغا، (ص: ٢٢٤ - ٢٢٥)، و "الطبقات السنية" للتميمي، (الرقم: ١٠٧١)، و "الفوائد البهية" للكنوي، ص: ٢٤٥)، و "الأعلام" للزركلي (٥/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>