وذكر الزَّنْدَوِيْستي في "نظمه": أنّ حاصل الجواب: أنّ على قول أبي حنيفة يمسح ثلثها، وعلى قول محمَّد والشَّافعي وأبي يوسف في رواية يمسح كلها، وهو أحسن الأقاويل؛ لأن الوجه ما يواجه الناس، واللحية هي التي يواجهها الناس، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية عندنا باتفاق الروايات إلى هنا من "المحيط البرهاني"، والله سبحانه أعلم.
* * *
[٣٩٠ - الظهير أبو بكر البَلْخِي (١)]
الشَّيخ الإمام، المعروف بالظهير، أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبد العزيز البَلْخِي.
إمام فاضل في الفروع والأصول، وعالم كامل في المعقول والمنقول.
أخذ العلم عن الإمام الزَّاهد نجم الدِّين أبي حفص عُمَر النَّسَفِي، عن صدر الإسلام أبي اليسر محمَّد بن محمَّد البَزدَوي، عن أبي يعقوب يوسف السَّيَّاري، عن أبي إسحاق النَّوْقَدي، عن أبي جعفر الهِندُوَاني، عن أبي بكر الأعمش، عن أبي بكر الإسكاف، عن محمَّد بن سلمة، عن أبي سليمان الجُوزَجاني، عن محمَّد، عن أبي حنيفة ﵏.
وكان أبو جعفر الهِندُوَاني تلميذًا لأبي بكر الإِسكاف والأعمش، وتفقَّه الظهير
(١) انظر ترجمته في "بغية الطلب في تاريخ حلب" لابن العديم (٤/ ٢٨٦)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٤/ ١٠٤ - ١٠٥)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ٢٩)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٧٩٨)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٥٢).