للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجامع الصغير" كان يرى تفضيل أولاد آدم (١) على الملائكة، لا أن يكون في المسألة روايتان، وقال بعضهم: لا بل اختلفت الروايتان.

وجه رواية "كتاب الصلاة": أنه مأمور أن ينوي أولًا من هو أقرب إليه، (بدليل أنه ينوي أولًا الرجال ثم النساء؛ لأن الرجال أقرب إليه، فبان أنه ينوي أولا من هو أقرب إليه، والحفظة أقرب إليه) (٢) بدليل قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ (٣)[الواقعة: ٨٥] يعني: الحفظة أقرب إلى كل آدمي من الآدميين، فلما كانت الحفظة أقرب إلى المصلي والإمام وجب أن ينوي الحفظة أولًا ثم الرجال والنساء.

وجه رواية "الجامع الصغير": أولاد آدم من جنس المصلِّي، فينوي من هو من جنسه، ثم النساء من جنس الرجال؛ لأنهن من أولاد آدم، ثم الحفظة، لأنَّهم بخلاف جنسه، وقال بعضهم: في "الجامع الصغير" قول أبي حنيفة، وما ذكر في "كتاب الصلاة" قول أبي يوسف ومحمَّد رحمهم الله تعالى] (٤).

* * *

[٢٥٥ - الصَّيْمَري (٥)]

القاضي الإمام، أبو عبد الله، الحسين بن علي بن جعفر الصَّيْمَري.

كان من كبار الفقهاء، ولي القضاء بربع الكرخ، وبقي فيه إلى حين وفاته.


(١) أ: أم.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من ض.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) انظر ترجمته في "طبقات الشَّافعية الكبرى" للسبكي (٤/ ٢٤٦)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ١١٦ - ١١٨)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ١٦٣)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٧٦٠)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١١٥)، و"الأعلام" للزركلي (٢/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>