للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويشير بيده اليمنى إلى المكتوب، ويقول: طلقت هذه بنت فلان، فتتوهَّم الطالبة أنه يطلِّق التي تطلب منه طلاقها.

قال: وسمعت مثل هذا من القاضي الماتريدي أنه فعل مثل هذا في تحليف الخاقان إيَّاه (١) أنَّ مشايخ عصره لا يخالفونه ولا يخرجون عليه، وكتب على كفِّه اليسرى (٢) اسم الخاقان، وكان يقول عند التحليف: لا أخالف هذا الخاقان ولا أخرج عليه، وكان يمينه إلى يساره.

وفيه في كتاب الوكالة في الفصل الثاني: وفي "النَّسفية": سئل عن معتدة عدة الوفاة وكَّلَتْ رجلًا على (٣) أن يزوِّجها من نفسه بعد انقضاء العدة، ثم عزلته عن هذه الوكالة في العدة، هل ينعزل؟ قال: نعم، فهذا جواب السيِّد الإمام أبي شجاع، وكان القاضي الإمام أبو الحسن الماتريدي يفتي بأنه لا ينعزل.

* * *

[٢٨٦ - عبد الرَّحيم الكَرْمِيني (٤)]

الشَّيخ الإمام سيف الدِّين عبد الرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكَرْمِيني.

بفتح الكاف وسكون الراء وكسر الميم: نسبة إلى كَرْمِينة؛ بلدة بين بخارى وسمرقند.


(١) أ: أباه.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٤٠٩)، و"البحر الرائق" لابن نجيم الحنفي (١١/ ١٣٢)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٢٠٤)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٢/ ١١١٣)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>