قيل: إنه من أقران أبي حفص الكبير البُخاري وكان ممَّن جمعوا عنده في إخراج البُخاري من بخارى.
قال القاضي ظهير الدِّين محمد البُخاري في "فتاواه" في فصل استقبال القبلة: ومن كان بمكة يفترض عليه التوجه إلى عين الكعبة، فأما من كان خارجًا من مكة فقد كان أبو عبد الله الجُرْجَاني يقول: الواجب عليه التوجه إلى عين الكعبة، وغيره من مشايخنا يقول: الواجب عليه التوجه إلى الجهة، ويشترط نية استقبال القبلة مع هذا هكذا اختاره الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل البُخاري.
وقال الشَّيخ أبو بكر بن حامد ﵀: لا يشترط، وقال القاضي الإمام صدر الدِّين: إذا كان يصلي إلى المحاريب المنصوبة لا يشترط؛ لأنَّ ذلك يغنيه عن النية، وإن كان في الصحراء يشترط، والمختار أنه لا يشترط، وهل يشترط في النية أن يتكلم بلسانه؟ قالوا: يستحب، وهو المختار، إلى هنا من "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة".
وله "كتاب الزيادات".
وفي الفصل الثالث عشر من "فصول مجد الدِّين الأُسْتُرُوشَني"، وفي باب وصية